الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

197

حاشية المكاسب

المتعاقدين مقيّدا على وجه التصريح به في الكلام أو استظهاره منه بعدم « * » تعلّق الغرض إلّا بالردّ أو الاسترداد . ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط ( 5284 ) بردّ الثمن في البيع الخياري إذا تلف المبيع عند المشتري ؛ لأنّ الثابت من اشتراطهما هو التمكّن من استرداد المبيع بالفسخ عند ردّ الثمن ، لا التسلّط على مطلق الفسخ المشروع مطلقا ولو عند التلف ، لكن لم أجد من التزم بذلك أو تعرّض له . ومن هنا يمكن أن يقال ( 5285 ) في هذا المقام - وإن كان مخالفا للمشهور - بعدم

--> ( * ) في بعض النسخ : لعدم .